الشيخ محمد آصف المحسني
394
مشرعة بحار الأنوار
المذكور برقم 14 و 17 معتبرة ، وعلى كل القول بقتل المفعول والفاعل مطلقاً حداً أو قتل المفعول مطلقاً حداً مخالف لقوله تعالى : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما . . ( النساء / 16 ) نعم القول بقتل الفاعل المحصن يقيد اطلاق الآية وهذا امر متعارف ولا بأس به . ولم ار من تنبه لذلك ، وذكر بعض العلماء المعاصرين فيجوابيفي مجلس ، انه نحمل الايذاء على الجلد والقتل فلا منافاة بين الآية والروايات . قلت : حمل الايذاء على القتل باطل جزماً ، عرفاً . الباب 72 : السحق وحدّه ( 76 : 75 ) المذكورة برقم 2 ، 3 معتبرة سنداً وكفى بالأخيرة دليلًا على شدة الحرمة والعذاب . الباب 73 : من اتى بهيمة ( 76 : 77 ) ليست فيه رواية معتبرة وتفصيل البحث وذكر رواياته المعتبرة في كتابنا حدود الشريعة ج 1 فلاحظه ان شئت . الباب 74 : حد النباش ( 76 : 79 ) الباب 75 : حد المماليك . . . ( 76 : 81 ) الباب 76 : حد الوطيفي الحيض ( 76 : 86 ) الباب 77 : حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا ( 76 : 87 ) الباب 78 : الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية ( 76 : 90 ) ليست في هذه الأبواب الخمسة رواية معتبرة . الباب 79 : من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف ( 76 : 93 )